علي أصغر مرواريد
283
الينابيع الفقهية
الخلاف كتاب إحياء الموات مسألة 1 : الأرضون العامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معين للإمام خاصة . وقال أبو حنيفة : أنها تملك بالإحياء إذا أذن الإمام في ذلك . وقال الشافعي : لا تملك . دليلنا : إجماع الفرقة على أن أرض الموات للإمام خاصة ، فإنها من جملة الأنفال ، ولم يفصلوا بين ما يكون في دار الإسلام وبين ما يكون في دار الحرب . مسألة 2 : الأرضون العامرة في بلد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد ، للإمام خاصة . وقال الشافعي : كل من أحياها من مشرك ومسلم ، فإنه يملك بذلك . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 3 : الأرضون الموات للإمام خاصة ، لا يملكها أحد بالإحياء ، إلا أن يأذن له الإمام . وقال الشافعي : من أحياها ملكها ، أذن له الإمام أو لم يأذن . وقال أبو حنيفة : لا يملك إلا بإذن . وهو قول مالك وهذا مثل ما قلناه ، إلا أنه