علي أصغر مرواريد

277

الينابيع الفقهية

دكانه مثل درهم وأزيد ، فهل يكون لقطة أو لا ؟ الجواب : إذا كان يتصرف فيه غيره فهو لقطة وإلا فهو له . مسألة [ 12 ] : قال الفاضل : يجوز أخذ الآبق لمن وجده ولا نعلم فيه خلاف ولا يضمن لو تلف بغير تفريط ، ومنع من تملكه بعد التعريف لأنه ينحفظ بنفسه . مسألة [ 13 ] : إذا وجد به الإنسان من الثمرة من قيمته تنقص عن درهم فهل يكون أخذه مباحا أو مكروها ، وكذا إذا زاد ؟ الجواب : إذا كان لا يد لأحد عليه حل أخذه ولا كراهية فيه مخصوصة إلا من حيث أنه لقطة ، وكذا إذا زاد ويجب تعريفه . مسألة [ 14 ] : لو التقط السيف والثوب وشبهه في المفازة هل يملكه أو يجب تعريفه ؟ الجواب : التعريف أولى في بلد الإسلام . مسألة [ 15 ] : لو تركه من جهد في غير كلأ ولا ماء جاز أخذه ويملكه الواجد ولا ضمان ، وفي رد العين مع طلب المالك إشكال وكذا التفصيل في الدابة والبقرة والحمار ، وما الحكم في هذا كله ؟ قال : الرد قوي ، وكذا الشاة - إلى قوله - وبين تملكها والضمان على إشكال ، نعم يضمن . وقوله في العمران : ولو كانت شاة حبسها ثلاثة فإن جاء المالك وإلا باعها صحيح . مسألة [ 16 ] : قوله : أما الصبي والمجنون فللولي نزعه من يدهما ، ومع الإهمال من نزعه حتى أتلفه هل يضمن الولي وكذا المولى مع الإهمال ؟ قال : لا ضمان .