علي أصغر مرواريد
278
الينابيع الفقهية
مسألة [ 17 ] : قوله : ولو وجد عوض ثيابه أو مداسه لم يكن له أخذه ، فإن أخذه عرفه سنة ثم ملكه إن شاء إلا أن يعلم بشاهد الحال أنه تركه عوضا ، فيجوز له أخذه حينئذ من غير تعريف ، قال : صحيح . مسألة [ 18 ] : هل يشترط في الشاة أن تكون قيمتها درهما أم لا ؟ أو الطير الذي عليه أثر ملك ؟ الجواب : أما الشاة فلا يشترط فيها قدر الدرهم وأما غيرها فيشترط . مسألة [ 19 ] : لو كان جاهلا وتصرف في اللقطة قبل الحول وأتلفها ، ما الحكم فيه ؟ قال : يضمن . مسألة [ 20 ] : قوله : وهل يملك مجانا ويتجدد وجوب العوض بمجئ مالكها أو بعوض يثبت في الذمة إشكال ، والفائدة وجوب عزلها من تركته واستحقاق الزكاة بسبب الغرم ووجوب الوصية بها ، ويمنع وجوب الخمس بسبب الدين ، هذا على التقدير الثاني ، قال : الصحيح يملكها بعوض يثبت في ذمته . مسألة [ 21 ] : هل يضمن لو تصدق بلقطة الحرم كالحل أم لا ؟ نعم يضمن وقيل لا . مسألة [ 22 ] : إذا لقي الإنسان شيئا في مفازة وقيمته تزيد عن درهم ، وقد لقيه مكان الركب لما ارتحل ، وهل درب الحجاز كله مفازة أم لا ؟ وما الحكم في ذلك ؟ الجواب : يجب تعريف ما ذكرت .