علي أصغر مرواريد
272
الينابيع الفقهية
غير متجه في صورة الشراء بعد التملك ولو قلنا بصحة عقد الفضولي ، نعم لو اشتراها بعين المال قبل الحول أو بعده ولما يتملك ، وقلنا لا يملك قهرا ، توجه كلام الشيخ . ولا فرق في إباحة تملك اللقطة بين الأثمان والعروض ، ولا بين الغني والفقير . ولا يجوز التقاط السنبل وقت الحصاد إلا بإذن المالك صريحا أو فحوى أو إعراضه عنه ، وكذا ما يعرض عنه من بقايا الثمان ، وهل للمالك انتزاعه بعد الإعراض ؟ يحتمل ذلك لأنه ليس أبلغ من الهبة التي يجوز الرجوع فيها ، نعم لو تلفت العين فلا ضمان . ويجوز التقاط المال لكل من له أهلية التكسب من صبي ومجنون وكافر وفاسق ، إلا في لقطة الحرم فحرام على الأربعة لأنها أمانة محضة . ويتولى الولي التعريف عن المولى عليه ثم يفعل - الأحوط - بعد الحول ، وفي جواز التقاط العبد بدون إذن السيد نظر من رواية أبي خديجة : لا يعرض لها المملوك ، وهو خيرة ابن الجنيد ، ومن أهلية التكسب ، وهو ظاهر جماعة ومصرح آخرين ، ويشكل على القول بعدم ملكه ، وخصوصا على القول بتملكها قهرا بعد الحول والتعريف ، لانتفاء لازم الالتقاط فينتفي الملزوم ، وأولى منه بالجواز المكاتب ويتولى المولى التعريف إن أذن فيها أو رضي بها ويتبعه أحكامها . ولا ضمان على السيد إن كان العبد أمينا وإلا ضمن السيد بتركها في يده لتعديه عند الشيخ ، وقيل : لا ضمان للشك في وجوب حفظ مال الغير وخصوصا مع وجود يد متصرفة ، نعم لو كان غير مميز اتجه ضمان السيد ، ولو تملكها العبد صح على القول بملكه وإلا كان للسيد تملكها ، ولو أتلفها العبد ضمن ضمن إذا عتق ، ولو عتق وبيده لقطة فللمولى انتزاعها منه لأنها من كسبه عند الشيخ والفاضل في التذكرة ، وقال في غيرها : للسيد أخذها إن عتق بعد الحول لا قبله لأنها لا تسمى كسبا ، وهذا مخالف لاتفاقهم على أنها كسب من حين الأخذ ، نعم