علي أصغر مرواريد

258

الينابيع الفقهية

الرد ولا يبذل أجرة فلا شئ ، وفي غيرهما يستحق ما يجعله ، ولو حصلت الضالة في يده قبل الجعل لزم التسليم ، ولا أجرة ، ولو تبرع الأجنبي بالجعل لزمه . والجعالة جائزة على كل عمل مقصود محلل ، ويجوز أن يكون مجهولا قبل التلبس وبعده من جهة العامل ، ولازمة من جهة الجاعل إلا أن يدفع أجرة ما عمل ، ويشترط أن يكون العوض معلوما ومع الجهالة تثبت أجرة المثل وصحة تصرف الجاعل ، ويستحق الجعل بالتسليم ، ولو عقب بأخرى عمل بالأخيرة ، ولو تبرع العامل فلا استحقاق . وكل ما فسدت فيه الجعالة ففيه أجرة المثل ، ولو قال : من رد عبدي فله دينار فرده جماعة ، استحقوه بأسرهم ، ولو قال : من دخل داري فله دينار ، فلكل دينار ، ولو جعل لكل واحد من ثلاثة جعلا معينا فجاءوا به أجمع ، فلكل واحد ثلث جعله ، ولو عين لأحدهم وأبهم للآخر ، فللمبهم ثلث أجرة المثل وللباقي ثلث المعين ، ولو رده المتبرع والمجعول له ، فللثاني نصف الجعل وسقط الأول ، ولو جعل للرد من المسافة فرد من بعضها ، فله منه بنسبة المسافة . والقول قول من ينكر الجعل والزيادة ، ويثبت الأقل من أجرة المثل ، والمدعي ، ولو قال المالك : لم أقصد المردود من الآبق ، قبل مع اليمين .