علي أصغر مرواريد

174

الينابيع الفقهية

الحال . مسألة [ 6 ] : لو غرس في ملك غيره عدوانا فله إزالته من غير ضمان لقوله عليه السلام : ليس لعرق ظالم حق . مسألة [ 7 ] : لا يضمن صاحب الدواب السائبة في المباح ما تجنيه نهارا ويضمن ما تجنيه ليلا ، قال : الأولى اعتبار التفريط وعدمه . مسألة [ 8 ] : لو دخل دار إنسان أو زرعه حيوان للغير ثم طرده لم يضمن ، وإن طرده من زرع الغير ضمن . مسألة [ 9 ] : لو أطارت الريح ثوبا إلى دار الإنسان لا يجب عليه حفظه إلا مع التصرف ويجب عليه الإعلام . مسألة [ 10 ] : لو هجمت دابة إنسان على دابة أخرى ولم ترجع عنها إلا بالضرب جاز له ضربها ولم يضمن . مسألة [ 11 ] : إذا وضع الغاصب العين المغصوبة على ثوبي ورميتها لم أضمنها ، ولو لم يكن الواضع غاصبا لها لم أضمن برميها أيضا . مسألة [ 12 ] : قوله : لو زرعت الدرب ولم تميز مكانها جاز أن يدخل من حيث شاء ، لأن الزارع أدخل الضرر على نفسه . مسألة [ 13 ] : لا يجوز أخذ ما أخذه المسلم مطلقا وافق في الاعتقاد أو لا -