علي أصغر مرواريد

175

الينابيع الفقهية

من المباحات سواء اختص بها الإمام أو لا ، ولو أخذ كان غاصبا ، فإن كان من حرز قطع ، وإن كان من غير حرز عزر ويجب رده إلى مالكه ، فلو ترك الرد مع قدرته عليه بطلت صلاته الموسعة . مسألة [ 14 ] : إذا تبع الدابة ولدها لا يضمن جنايته إذا لم يتمكن من حفظه . مسألة [ 15 ] : لو أن إنسانا بنى في أرض غير قريته في الأرض المباحة مسجدا وهو لا يعرف أنهم يكرهوا لكن يظن عدم كراهيتهم ، هل يجوز أم لا ؟ قال : يجوز إذا كانت مباحة . مسألة [ 16 ] : لو قطع إنسان من زرع غيره غصنا أو أكثر صار مشغول الذمة . مسألة [ 17 ] : لو تصرف الإنسان في طفل ضمن ما عليه حتى يسلمه إلى وليه أو أمه . مسألة [ 18 ] : لو غصب دابة فتبعها ولدها ضمنه . مسألة [ 19 ] : الذمي إذا غصب من ذمي خمرا ضمنها بالقيمة . مسألة [ 20 ] : قال : ويحرم على الغاصب كل تصرف سوى الرد ، فلو وطئ الجارية جاهلين بالتحريم فعليه مهر أمثالها أو عشر قيمتها مع البكارة ونصفه لا معها ، قال : أكثر الأمرين قوي .