علي أصغر مرواريد
165
الينابيع الفقهية
ويضمن لو فتح رأس زق فسال ما فيه بنفسه أو بانقلابه أو تقاطره فيبتل أسفله ، أو بإذابة الشمس ، أو انقلابه بالريح على الأقوى ، أو فك قيد الدابة أو العبد المجنون ، أو فتح قفص الطائر ، أو حل دابة فذهبا في الحال أو بعد مكث ، أو قبض بالبيع الفاسد وشبهه ، أو استوفى منفعة الإجارة الفاسدة ، أو حفر بئرا في غير ملكه ، أو طرح المعاثر في الطرق ، أو تجاوز قدر الحاجة من الماء أو النار ، أو علم التعدي إلى مال الغير ، أو غصب دابة فتبعها الولد على الأصح ، أو أخذ زوجي خف فنقصت قيمة الباقي على الأقوى ، أو أطعم المالك طعامه من غير شعوره ، أو أودعه دابته المغصوبة ، أو أعاده إياها ولا يعلم فتلفت في يده ، أو أمر المالك بذبح شاته فذبحها جاهلا . ولو فتح مراحا للغنم فخرجت فأفسدت زرعا فضمان الزرع على فاتح المراح بلا خلاف ، ولو فتح بابا على عبد محبوس مجنون فذهب في الحال ضمنه عند الشيخ ، ونقل عن كل العامة عدم الضمان ، ولا فرق بين كونه عاقلا أو مجنونا آبقا أو غيره بالغا أو صبيا ، ولا يضمن لو فتح بابا على مال فسرق أو دل سارقا على مال على الأقوى ، إلا أن يكون تحت يد الدال . وتعاقب الأيدي العادية على العين توجب تضمين كل واحد منهم ، وقرار الضمان على من تلفت في يده فيرجع غيره عليه لو رجع ، ولو كان بينهم يد غير عادية فقرار الضمان على العاد ، وللمالك إلزام الجميع ببدل واحد . وغصب الحامل غصب الحمل ، أما حمل المبيع فاسدا أو المستام فلا ضمان فيه ، وقال الفاضل : يضمن الحمل في البيع الفاسد ، ولعله أراد مع اشتراط دخوله . ويضمن الخمر والخنزير لو غصب من ذمي مستتر وإن كان الغاصب مسلما ، ولا شئ على الغاصب منه لو كان متظاهرا ، وإن كان كافرا فيجب الرد على المستتر ، ولو تلفت فالقيمة وإن كان المتلف ذميا على قول الشيخ ، وقال القاضي : يضمن بالمثل .