علي أصغر مرواريد

160

الينابيع الفقهية

ولو أولدها مع الجهل فهو حر ، ويغرم للمالك ويرجع ، وما حصل في مقابلته نفع رجع به أيضا ، على رأي ، ولو وطئ المغصوبة جاهلين بالتحريم ، فالعشر مع البكارة ، ونصفه مع عدمها وقيل : مهر أمثالها ، وعليه قيمة الولد يوم السقوط وأرش ما نقص بالولادة ، وقيل : لا يضمنه لو سقط ميتا ، ولو سقط بضرب أجنبي ضمن للغاصب دية جنين حر وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة ، ولو افتضها بإصبعه لزمه دية البكارة ، ولو وطئها بعد ذلك لزمه الأمران . ولو كانا عالمين فللمولى المهر مع الإكراه وعليه الحد ، ومع المطاوعة لا مهر ، وقيل : عليه عوض الوطء للمالك وعليه أرش البكارة والولد رق . ولو كان الواطئ عالما وهي جاهلة ، لم يلحق به الولد ووجب الحد والمهر ، ولو كان بالعكس لحق به الولد وسقط الحد عنه ، والمهر على الخلاف . ولو زرع الحب أو استفرخ البيض ، فهو للمالك ، ولو غصب الأرض فغرس وزرع ، فعليه الأرش ، والطم والغرس والزرع له ، ولو حفر بئرا لم يكن له طمها مع كراهية المالك ، ولو تعذر إخراج الدابة ، فإن كان حصولها بسبب صاحب الدار ، هدمت ولا ضمان ، وإلا ضمن ، ولو أدخلت رأسها في قدر ويد مالك الدابة عليها أو فرط في حفظها ، ضمن ، وإن لم تكن يده عليها وفرط صاحب القدر بجعلها في الطريق مثلا ، فلا ضمان ، وإن لم يفرط أحدهما ضمن صاحب الدابة ، وقيل : لو خيف من وقوع الحائط جاز أن يسند بجذع الغير من غير إذنه . ولو باع الغاصب ثم انتقل إليه فقال للمشتري : بعتك مالا أملك ، قيل : تسمع بينته إن لم يضم إلى البيع ما يعطي الملكية ، ولا تسمع إن ضم ، ولو جنى المغصوب فقتل أو اقتص منه ، فعلى الغاصب القيمة ولو ألزم بالدية ، ألزم الغاصب بالأقل من أرش الجناية والقيمة ، والقول قول المالك في القيمة على رأي ، وكذا لو ادعى الغاصب العيب أو ادعى رد العبد قبل الموت ، وقول الغاصب في التلف ، وكذا لو ادعى المغصوب منه زيادة صفة أو ادعى ما على