علي أصغر مرواريد

161

الينابيع الفقهية

العبد الذي في يد الغاصب من ثوب وشبهه ، وقيل : لو ادعى الغاصب كون العيب قبل الغصب مع وجود العين ، فالقول قوله ، ومع عدمها على ما مضى . ويجب على الغاصب نقل الغصب إلى بلد الغصبية ، إلا أن يرضى المالك ، ولو طلب الأجرة على النقل لم يجب على الغاصب ، ومالا مؤونة في نقله أخذه أين وجده وإن اختلف الصرف ، وذو المؤونة والمثل إذا اتحدت قيمته في البلدين يأخذ مثله ، فإن تعذر فقيمته ، ولو اختلف فقيمته في موضع الغصب ، ومالا مثل له فقيمته فيه أيضا ، أو يترك ليستوفى فيه ، وكذا القرض . ولو أكلت الشاة ثمنها المعين قبل القبض ولا يد عليها بطل البيع ولا ضمان ، ولو كان يد البائع عليها صح البيع ولا ضمان ، ولو كان بعد القبض ولا يد عليها فلا ضمان ، وإن كان يد البائع عليها ضمنه ، وإن كان في الذمة فالعقد بحاله وعلى البائع الضمان إن كانت في يده وإلا فلا . ولو أكلت بهيمة الغير ماله وكان يتلف به ويده عليها ضمنه بالمثل أو القيمة ، وإن كان لا يتلف كالذهب والحيوان غير المأكول ضمنه ولم تذبح ، وإن كان مأكولا ففي الذبح إشكال . ولو صدق البائع مدعي الغصبية في زمن الخيار فسخ ، ولو كان بعده لم يقبل ، فإن كان قبض الثمن لم يرجع عليه ، وإن لم يقبض لم يطالب ، ولو صدق المشتري رد ولا يرجع على البائع ، ولو صدقه المتبايعان والعبد بعد العتق قيل : لا يقبل ، ولو مات فالتركة للمدعي .