علي أصغر مرواريد

156

الينابيع الفقهية

السمن لم يجبر الهزال . ولو علمه صنعة فزادت قيمته ثم نسيها ضمن النقص ولو زاد ، ما لم يزد به القيمة فلا شئ في تلفه . وعليه عشر قيمة المملوكة البكر ونصف عشر الثيب إن وطأها جاهلة أو مكرهة ، ولو طاوعته عالمة فلا شئ على رأي إلا أرش البكارة ، ومع جهلهما بالتحريم يتحرر الولد وعليه قيمته يوم سقط حيا وأرش نقص الولادة والعقر ، ولو سقط ميتا فعليه الأرش وإن لم يكن بجنايته على رأي ، ولو سقط بجناية أجنبي ضمن الضارب دية جنين حر للغاصب ، وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة ، ولو كانا عالمين بالتحريم حدا والولد رق للمولى ، ولو سقط بجناية أجنبي فعليه دية جنين أمة للمولى . ولو صار العصير خمرا ثم خلا عاد ملك المالك وعلى الغاصب الأرش لو نقص ، ولو غصب أرضا فغرسها فالغرس له وعليه الأجرة والقلع وطم الحفر وأرش النقص . ولو جنى المغصوب فقتل ضمن الغاصب ، ولو طلبت الدية ضمن الغاصب الأقل من قيمته وأرش الجناية ، ولو نقل المغصوب عن بلد الغصب أعاده . والقول قول الغاصب مع يمينه في التلف ، والقيمة على رأي ، وعدم اشتماله على صفة تزيد بها القيمة كتعليم الصنعة وثوب العبد وخاتمه ، وقول المالك في السلامة ، وفي رد العبد بعد موته . ولو باع حال الغصب ثم انتقل إليه ، طالب المشتري وسمعت بينته إن لم يضم وقت البيع ما يدل على التملك . ولو أدخلت الدابة رأسها في قدر أو دخلت دار غير المالك ولم تخرج إلا بالهدم أو الكسر ، فإن فرط أحدهما ضمن وإن انتفى التفريط ضمن صاحب الدابة .