علي أصغر مرواريد
157
الينابيع الفقهية
تلخيص المرام كتاب الغصب وهو التسلط على مال الغير عدوانا ، وتحريمه عقلي وسمعي . فمن أتلف مال غيره سواء كان عينا أو منفعة أو فعل ما يحصل به التلف ، كحفر البئر في غير ملكه أو أكره غيره على الإتلاف ضمن ، ومع تعارض المباشر والسبب ، فالمباشر أولى ، ولو سكن مع المالك ضمن نصف الدار على رأي ، ولو استقل مع الضعف عن المقاومة وحضور المالك قيل لا ضمان ، ومع غيبته يضمن ، ولو منعه من إمساك دابته المرسلة أو حبس الصانع أو منعه عن العمل مدة الإجارة أو قاد الدابة وصاحبها راكب أو غصب الحر وإن كان طفلا لم يضمن ، ولو استخدمه لزمه الأجرة وإن كان الخادم حرا ، وكذا لو حبس الدابة ، ويضمن الخمر من الكافر بالقيمة عنده مع الاستتار ، ولو أرسل ماء أو نارا فتأدى إلى الجار لم يضمن ، إلا أن يتجاوز قدر الحاجة اختيارا مع العلم بأن ذلك يوجب الضرر ، وقيل : لو أرسل بقدر الحاجة وهو يعلم أنه يصل إليه ضمن . ويضمن لو ألقى شخصا في مسبعة مع الضعف عن الفرار ، أو فك القيد عن الدابة أو عن العبد المجنون ، أو فتح قفص الطائر ، أو أزال وكاء الظرف الحافظ فسال ، أو قبض للسوم أو بالبيع الفاسد . ولو فتح الظرف فقلبته الريح أو أذابته الشمس ، أو فتح الباب على المال فسرق ، أو أزال القيد عن العبد العاقل فلا ضمان ، وقيل : لا يضمن ولد الشاة إذا