علي أصغر مرواريد

155

الينابيع الفقهية

الدية على رأي . ولو قتله أجنبي ضمن دية الحر مع التجاوز والزائد على الغاصب ، ولو مثل به لم يعتق على رأي ، ومقدر الحر مقدر فيه وإلا الحكومة . ولو استغرقت القيمة ، قال الشيخ : دفع وأخذها أو أمسك مجانا ، وفيه نظر . ولو زادت قيمته بالخصاء وقطع الإصبع الزائدة ضمن المقطوع ، ولا يملك الغصب بتغير الصفة ، ولا بصيرورة الحب زرعا والبيض فرخا . ولو تعذر العين فدفع القيمة ملكها المالك ، ولم يملك الغاصب الغصب وعليه الأجرة إلى وقت أخذ البدل ، فإن تمكن بعد ذلك من رد العين وجب دفعها ويستعيد ما غرم . ويضمن التالف من الخفين بقيمته مجتمعا ويرد الباقي وأرش نقص الانفراد ، ولو أخذ أحد الخفين ضمنه مجتمعا ، ولو أطعمه المالك أو أباحه في ذبح الشاة جاهلا لم يزل الضمان ، ولو أطعمه غير المالك تخير ، فإن رجع على الآكل رجع الآكل على الغاصب مع الجهل ، وإلا فلا ، وإن رجع على الغاصب رجع على الآكل العالم . ولو أنزى فحلا مغصوبا فالولد لصاحب الأنثى وعليه أجرة الضراب وأرش النقص ، ويضمن الأجرة مدة بقائه إن كان ذا أجرة وإن لم ينتفع ، والأرش إن نقص ، ولا يتداخلان وإن كان النقص بسبب الاستعمال ، ويضمن نقص الزيت والعصير على رأي لو غلاهما . ولو زادت بفعل الغاصب أثرا تبعت ، وإن نقصت ضمن ، ولو صبغ فله قلع صبغه ويضمن النقص ، ولو امتنع ألزمه المالك ، ولو اتفقا على التبقية وبيع الثوب فللمالك قيمة ثوبه كملا ، ولو مزجه بالمثل تشاركا ، وكذا بالأجود على رأي ، وبالأردأ أو بغير الجنس يضمن المثل . والنماء المتجدد مضمون كالأصل وإن كان منفعة ، ولو سمن فزادت قيمته ثم هزل فنقصت ضمن الغاصب ، فإن عاد السمن والقيمة فلا ضمان ، ولو عاد غير