علي أصغر مرواريد
153
الينابيع الفقهية
إرشاد الأذهان المقصد العاشر : في الغصب : وفيه مطلبان : الأول : في أسباب الضمان : وهي ثلاثة : مباشرة الإتلاف للعين ، أو المنفعة كقتل الحيوان وسكنى الدار ، والتسبيب ، وهو فعل ملزوم العلة : كحفر البئر في غير الملك ، وطرح المعاثر في المسالك ، وإلقاء الصبي والحيوان العاجز عن الفرار في مسبعة ، وفك قيد الدابة والعبد والمجنون ، وفتح قفص الطائر وإن تأخر طيرانه ، ودلالة السراق ، وإزالة وكاء الظرف فيسيل إذا لم يحبسه غيره ، أو يسيل ما ألان الأرض منه ، أو بانقلابه بالريح ، أو بإذابة الشمس على إشكال ، أو قبض المسوم ، أو المبيع الفاسد ، أو استيفاء المنفعة بالإجارة الباطلة . ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا ، أو حبس مالك الماشية عن الحفظ فتلفت ، أو غصب دابة فتبعها الولد ففي الضمان نظر . ولو فتح بابا على مال فسرق ، أو نقب ، أو أزال قيدا عن عاقل ، أو منع المالك عن القعود على بساطه فتلف ، أو منعه عن البيع فنقصت القيمة السوقية أو تلفت عينه فلا ضمان . ولو اتفق المباشر والمسبب فالضمان على المباشر ، إلا مع الإكراه ، فالضمان