علي أصغر مرواريد
91
الينابيع الفقهية
تحيض . مسألة 222 : إذا اشترى جارية في حال حيضها ، احتسب بقية الحيض وكفاه . وقال الشافعي : لا يحتسب ببقيته ، وعليه أن يستأنف للاستبراء حيضة أخرى . وبه قال أبو حنيفة . وقال مالك : إن مضى الأقل وبقى الأكثر يحتسب به . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 223 : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وصورته أن يقول : بعتك برأس مالي وربح درهم على كل عشرة ، وليس ذلك بمفسد للبيع . وبه قال ابن عمر ، وابن عباس . قال ابن عباس : أكره أن أبيع ده يازده وده دوازده ، لأنه بيع الأعاجم . وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأكثر الفقهاء : أنه غير مكروه ، والبيع صحيح طلق ، وروي ذلك عن ابن مسعود وعمر . وقال أحمد وإسحاق بن راهويه : بيع المرابحة باطل . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك ، ومثل قول ابن عباس رووه في أخبارهم وهي كثيرة ذكرناها في الكتاب الكبير . مسألة 224 : إذا اشترى سلعة بمائة إلى سنة ، ثم باعها في الحال مرابحة ، وأخبر أن ثمنها مائة ، فالبيع صحيح بلا خلاف ، فإذا علم المشتري بذلك كان بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالا أو يرده بالعيب ، لأنه تدليس . وبه قال أصحاب الشافعي ، وقالوا : لا نص لنا في المسألة ، والذي يجئ على المذهب هذا . وقال أبو حنيفة : يلزم البيع بما تعاقدا عليه ، ويكون الثمن حالا لأنه قد