علي أصغر مرواريد

82

الينابيع الفقهية

والألف بالحساب . والآخر : يبطلان . دليلنا : ما تقدم في المسألة الأولى سواء . مسألة 205 : إذا قال لرجل : زوجتك بنتي هذه ولك هذه الألف معا بهذين الألفين من عندك ، صح البيع والمهر معا ، ويكون صرفا ونكاحا . وقال الشافعي : يبطل - قولا واحدا - ، وذلك أنه فضة وبضع بفضة ، فهو كما لو باعه ثوبا وفضة بفضة . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ، ولأنا بينا أن الأصل الذي بني عليه غير صحيح عندنا . مسألة 206 : إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف درهم بهذا الألف دينار ، كان صحيحا ، ويكون نكاحا وصرفا مع اختلاف الجنس . وللشافعي فيه قولان . دليلنا : ما تقدم في المسألة الأولى سواء . مسألة 207 : إذا ملك العبد سيده شيئا ، ملك التصرف فيه ، ولا يملكه . وللشافعي فيه قولان : قال في القديم : يملك إذا ملكه سيده . وبه قال مالك ، وعثمان البتي ، وداود ، وأهل الظاهر ، وزاد مالك فقال : يملك وإن لم يملكه سيده . وقال في الجديد : لا يملك . وبه قال أكثر أهل العلم أهل العراق ، وأحمد ، وإسحاق . دليلنا على أنه لا يملك قوله تعالى : ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ .