علي أصغر مرواريد

50

الينابيع الفقهية

مسألة 119 : إذا باع خاتما من فضة بدراهم أكثر مما فيه من الفضة ، كان ذلك جائزا . وقال الشافعي : لا يجوز على كل حال . دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 120 : فإن بيع الخاتم بذهب كان جائزا . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه . والثاني : أنه لا يجوز ، لأنه بيع وصرف . دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 121 : إذا كان مع إنسان دراهم صحاح يريد أن يشتري بها مكسرة أكثر منها وزنا ، فاشتري بالصحاح ذهبا ، ثم اشترى بالذهب مكسرة أكثر من الصحاح ، كان جائزا بعد أن يتقابضا ويتفرقا بالأبدان ، ولا فرق بين أن يكون ذلك مرة أو أكثر أو متكررا منه . وبه قال الشافعي . وقال مالك : إن كان ذلك مرة جاز ، وإن تكرر ذلك لم يجز ، لأنه يضارع الربا . دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل . وقوله عليه السلام : إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم . وهذا بيع جنس بغيره ، فوجب أن يكون جائزا . مسألة 122 : اللحمان أجناس مختلفة . وبه قال أبو حنيفة . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، وهو اختياره ، والصحيح عند أصحابه . والآخر : أنها جنس واحد . دليلنا على أنها أجناس : أنها لحوم أجناس من الحيوان مختلفة ، مثل الإبل