علي أصغر مرواريد

490

الينابيع الفقهية

يمكن إلا بالقطع والكسر وفيه تضييع وهو ممنوع منه ، والوجه اعتبار المصلحة ، فإن اقتضت فعله بأن يحتاج البائع إلى الثمن فيجوز أن ينقص مالية نفسه لمصلحته ، ولو باع نصفا من ثوب تنقص قيمته بالقطع فالأقوى الجواز . مسألة [ 184 ] : يجب في المستثنى إمكان انفراد البائع ، فلو باعه أمة استثنى وطأها مدة لم يصح ، ولو استثنى الكافر خدمة العبد الذي بيع عليه لإسلامه مدة فالأقوى الجواز ما لم تثبت الخدمة عليه سلطنة كالمتعلقة بالعين ، ولو كانت في الذمة تصح . مسألة [ 185 ] : قال في التذكرة : لو قال مستحق الدين للمدين : سلم حقي إلى هذا الصبي ، فسلم قدر حقه لم يبرأ من الدين وبقى المقبوض على ملكه لا يضمنه الصبي ، ووجد حاشية : إلا أن يتلفه الصبي فيضمن . مسألة [ 186 ] : لا يجوز بيع ما لا منفعة له لأنه ليست مالا فلا يؤخذ في مقابلته مال كالحبة من الحنطة ، ولا ينظر إلى ظهور الأسفاع إذا ضم إليها أمثالها ، ولا إلى أنها توضع في الفخ أو تبدل ، ولا فرق في زمان الرخص والغلاء ، ومع هذا فلا يجوز أخذ حبة من صبرة الغير وإن أخذت وجب الرد ، فإن تلفت فلا ضمان لأنه لا مالية لها . مسألة [ 187 ] : الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء ، فالوجه التحريم إذا كان اشتراها لكونها مغنية لم يصح وإلا صح ويفعل حرام . مسألة [ 188 ] : لو باعه عشرة أقفزة فبان أقل بعد أن تصرف المشتري هل له الفسخ أم لا ؟