علي أصغر مرواريد

491

الينابيع الفقهية

الجواب : له الفسخ . مسألة [ 189 ] : العبد إذا لم يكن مأذونا لم يصح بيعه ولا شراؤه بعين المال ، لأنه تصرف في مال الغير ، والأقوى أنه يقع موقوفا كالفضولي ، وأما الشراء في الذمة فالأقوى المنع لأنه لو صح ، فإما أن يثبت الملك له وهو ليس أهلا له أو لسيده ، فأما بعوض على السيد وهو لم يرض به أو على العبد فكيف يحصل أخذ العوض لغير من يلزمه مسألة [ 190 ] : لو شرط البائع شرطا ولم يف به حتى تصرف المشتري هل له الفسخ أم لا ؟ مسألة [ 191 ] : لو باع ما يملك وما لا يملك ولم يجز المالك ، كان للمشتري الفسخ ما لم يتصرف ، فإن تصرف فالظاهر أن ليس له الفسخ ، وهل له الأرش أم لا ؟ مسألة [ 192 ] : موت المعيب هل يجري مجرى حدوث العيب قبل القبض أم لا ؟ مسألة [ 193 ] : لو قبض غير المستحق للدين فأجاز المالك للدين هل يتعين ذلك أم لا ؟ وكذا في الثمن ؟ قال : الظاهر يتعين بذلك . مسألة [ 194 ] : لو اشترى حيوانا فتعيب في مدة الخيار له الرد فلو لم يرد حتى خرج الخيار فله الرد ؟ نعم له الرد .