علي أصغر مرواريد
484
الينابيع الفقهية
مسألة [ 152 ] : لو باعه درهما صحيحا ومكسورا بدرهمين صحيحين ثم تلف الصحيح المعين ، بسط قيمة الصحيحين على الصحيح والمكسور وسقط ما قابل الصحيح منهما ، وتجئ الاحتمالات . مسألة [ 153 ] : لو باعه عين الزرع بعد حصاده مما له بزر من غير وزن كالكتان والبصل والبقل هل يصح أم لا ؟ مسألة [ 154 ] : لو اشترى شيئا ثم ظهر أن بائعه باعه وكالة أو وصاءة أو ولاية أو أمانة ، ففي ثبوت الرد لحظر فساد النيابة احتمال . ومن العيوب : آثار الشجاج والقروح والكي ، وسواد الأسنان ، ونقص بعض السن وزيادته ، وذهاب شعر العين ، والكلف المغير للبشرة ، وكون أحد الثديين في الجارية أكبر من الآخر ، أو طول أحد الرجلين في الرجل والمرأة . والضابط أن الرد يثبت لكل ما في المعقود عليه من منقص القيمة أو العين نقصا ما يفوت به غرض صحيح ، بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه . مسألة [ 155 ] : قولهم في بيع الدار : لو شهدت العادة بالانفراد لم يدخل ، فهل مرادهم بالعادة سكنا وملكا أو سكنا خاصة ؟ الجواب : الاعتبار بذلك البلد بانفراد سكنا وملكا لا سكنا وحدها . مسألة [ 156 ] : لو باعه كتابا ودابة بثمن معين فهل للمشتري الفسخ بالخيار في مدته أم لا ؟ ويلزم بالعوض الآخر تقسيطه من الثمن . مسألة [ 157 ] : لو كان حيوان البحر محرم اللحم فحصل منه دهن هل يجوز بيعه أم لا ؟ وكذا حيوان البر لو حصل له دهن إذا كان مما يقع عليه الذكاة