علي أصغر مرواريد

485

الينابيع الفقهية

وذكي ؟ قال : لا يصح بيعه نظرا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها . مسألة [ 158 ] : لو تصرف الغابن بأن بنى أو غرس ثم فسخ المغبون فهل له إزالة آثاره ؟ وعلى تقدير الإزالة له الأرش ؟ نعم له الإزالة بالأرش . وكتب محمد بن مطهر : مسألة [ 159 ] : لو أنفق المشتري جاهلا مع جهله بفساد البيع هل يرجع بالنفقة أم لا ؟ لا يرجع . وكتب محمد بن مطهر : مسألة [ 160 ] : قد بينا أن جهالة الأشياء تبطل البيع ، وكذا المنفصل المعلوم إذا جهلت نسبته إلى المستثنى منه ، فلو باعه بعشرة إلا ثوبا وعينه لم يصح ، وكذا لو باعه بثوب إلا درهما مع جهالة النسبة يحمل على أن قيمته غير معلومة به حالة البيع وإلا صح . مسألة [ 161 ] : لو باعه قطنا واستثنى منه الحب أو بالعكس لم يصح . مسألة [ 162 ] : وكما أن الجهالة في العوضين مبطلة فكذا في صفاتها ولواحق البيع ، فلو شرط شرطا مجهولا بطل البيع . مسألة [ 163 ] : لو هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو معسر احتمل أن يملك البائع الفسخ في الحال لتعذر استيفاء الثمن والصبر ثلاثة أيام للرواية ، والأول