علي أصغر مرواريد
481
الينابيع الفقهية
مسألة [ 138 ] : لو اشترى الإنسان بعين مال نفسه شيئا بقصد أن المشتري لغيره ؟ قال : يقع الشراء للمشتري ، ولو انعكس الحال بأن اشترى بمال غيره لنفسه وقف على إجازة المالك ، فإذا أجاز وقع الشراء لصاحب المال دون المشتري ، وكذلك إذا اشترى غير الولي بمال الطفل المعين لنفسه يكون موقوفا على إجازة الولي ، فإذا أجاز وقع الشراء للطفل ولا اعتبار بقصد المشتري . مسألة [ 139 ] : هل الاعتبار في التصرية بنقصان اللبن في اليوم الثاني أو الثالث ؟ وما سبب الخلاف في ذلك روايات أو غيرها ؟ وما كيفية توجيه صورها الأربع ؟ وهل يقبل شهادة النساء فيها أو شاهد ويمين أم لا ؟ الجواب : المعتبر بنقصان الثالث عن الأول ، صورها : تساوي الحلب في الثلاثة ، زيادة الثاني والثالث عن الأول ، زيادة الثاني وحده ، زيادة الثالث وحده ، زيادة الأول وحده ، زيادة الأول والثاني ، زيادة الأول والثالث ، وفي الكل لا خيار إلا في زيادة الأول وحده أو هو مع الثاني . مسألة [ 140 ] : إذا تصرف المشتري ثم ظهر استحقاق بعض المبيع ، هل له الفسخ أم لا ؟ نعم ، له الفسخ إذا لم يكن عالما ولم يخرج المبيع عن الملك مع احتمال عدمه إجراء لعيب الشركة مجرى سائر العيوب ، ويمكن الفرق بأن المنع هناك لمكان الرجوع إلى الأرش ، فيستدرك ضرورته بخلاف الاستحقاق والتدليس ، ولهذا أثبتوا الفسخ في خيار الغبن مع التصرف ولعل هذا أقرب . مسألة [ 141 ] : إذا فسخ المشتري البيع بخيار ، كانت العين في يده مضمونة ، ويحتمل عدم الضمان في مدة الخيار المختص مع إعلام البائع بالفسخ لأنه قبضه على أنه لا يكون مضمونا عليه في تلك المدة ، أما لو فسخ البائع بخيار