علي أصغر مرواريد
482
الينابيع الفقهية
فالمبيع في يد المشتري مضمون على الأقوى عملا بالاستصحاب ، ولأن الأصل في القبض الضمان خصوصا في انتفاء أصناف الاستئمان ، ويحتمل عدمه لانتفاء سببه بفعل البائع المضمون له لو فرض ، خصوصا مع عدم إعلام المشتري بالفسخ لأنه لو كان مضمونا والحال هذه لزم الإضرار بالمشتري ، وهو منفي بقوله عليه السلام : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام . مسألة [ 142 ] : ما الفرق بين تبعض الصفقة في المبيع وبين تبعض الثمن بالنسبة إلى البائع ؟ الجواب : مع تعيين الثمن لا فرق بينهما ، أما إذا كان الثمن في الذمة فدفع المشتري بعضه لم يكن للبائع الفسخ إلا في الصور المنصوص عليها كمسألة التأخير والإفلاس واشتراط القضاء في وقت بعينه . مسألة [ 143 ] : ما يجمعه النادشت وشبهه هل يصح ابتياعه أم لا ؟ الجواب : ما في أيدي القرادين والدبابين ونحوهم عما لم يعط غرضا في الحرام يجوز شراؤه إذ لا إكراه فيه للمعطي وإن كان الفعل حراما . مسألة [ 144 ] : إذا قال : ضمنتك ثمرة هذا البستان أو الكرم أو هذا الحقل الخيار بمبلغ كذا ، فقال : قبلت ، وقصد بهذا عبارة عن البيع هل يصح أم لا ؟ قال : الأولى الجواز . مسألة [ 145 ] : لو أقاله على أن المبيع باقيا فبان تالفا فله الخيار بين إمضائها وأخذ قيمتها أو مثلها ، وإن شاء أبطلها وأخذ الثمن . مسألة [ 146 ] : لو باعه عشرة دراهم صافية بمثلها مغشوشة ؟ قال : يصح