علي أصغر مرواريد

480

الينابيع الفقهية

بيع بينهما إن لم ينقده في مدة معلومة صحا معا وإن زاد عن عشرين يوما . مسألة [ 134 ] : ذكر في بعض الكتب فيما لا يجوز بيعه : النار لا يجوز بيعها ، فلم لا يجوز بيع الجمر ؟ الجواب : لا يصح لأنه بمنزلة الرماد ولا منفعة مقصودة بخلاف الفحم فإنه بمنزلة الحطب . مسألة [ 135 ] : شخص اشترى ملكا وغرس فيه وبنى ثم زادت قيمته بذلك ثم ظهر استحقاقه ، رجع المشتري على البائع مع جهله بجميع ما اغترمه مما لم يحصل في مقابلته نفع كالغرس مع القلع كبارا كانت أو صغارا ، وكذا يرجع بما غرم على البناء لأنه سبب تصرف البائع . مسألة [ 136 ] : الملك أربعة : ملك العين مجردة ، وملك العين والمنفعة ، وملك المنفعة مجردة ، وملك الانتفاع . وأضيف إليه ملك الملك . فملك العين مجردة ينقسم إلى : مؤبد كالعين الموصى بخدمتها دائما ، ومؤقت كالعين الموصي بخدمتها وقتا معينا . وملك العين والمنفعة ظاهر . وملك المنفعة وحدها كالاستيجار والإيصاء بالمنفعة والإصداق وعوض الخلع والاشتراط في عقد لازم . وملك الانتفاع كالساكن والمعمر ، والانتفاع المجرد كالمساجد . وملك الملك كالغنيمة بعد الحيازة واستحقاق الشريك بالشفعة . مسألة [ 137 ] : نقل عن فخر الدين : إن المبيع المشروط فيه الخيار لا يكون للبائع الفسخ إلا إذا أتى بالثمن بعينه ولو تصرف بالثمن لم يبق له الفسخ . والأولى أنه إن شرط رده بعينه فذاك وإلا تخير في رد المثل أو القيمة .