علي أصغر مرواريد

477

الينابيع الفقهية

مسألة [ 121 ] : تراب الصاغة تجب الصدقة به لأن أربابه لا يتميزون ويجب أن تكون الصدقة للفقراء والمساكين . مسألة [ 122 ] : قول الشارع : يكره كسب الصبيان ، ما معنى هذا ؟ هل هو الكسب من المباحات أو مطلقا سواء كان من البيع أو الشراء ؟ وإلا فما معنى الكسب الذي هو مكروه وقد قال الشارع : إنه يشترط في صحة البيع والشراء البلوغ ، فلو أعطى البالغ الصبي معاطاة بلا عقد هل يجوز ذلك ويكون الذي يأخذه من الصبي حلالا له أخذه والتصرف فيه وأن يحج منه أم لا ؟ وعلى تقدير جواز بيعه معاطاة فهل يكون حكم الشراء منه كالبيع أم لا ؟ ولو كان البائع والمشتري أثنيهما دون البلوغ فهل الأخذ من بعضهما بعضا يحل أكله أم لا ؟ الجواب : المراد بالكسب ما يلتقطونه ويحتطبونه ويحتشونه ونحوه ، ولا يجوز بيع الصبي ولا شراءه والمعطي إن علم أنها إذن المولى جاز . مسألة [ 123 ] : قوله في الغبن : وثبت الخيار ما لم يخرج عن الملك ، تقديره لو باع المشتري وكان هو المغبون سقط خياره لخروج المبيع عن ملك المشتري ببيعه ، أما لو كان المغبون هو البائع لا يسقط خياره . مسألة [ 124 ] : لو باعه أرضا وفيها بئر أو عين دخل مع علمها بذلك وإن لم يذكروهما ، ولو لم يعلم بهما البائع فلا يخلو إما أن تتفاوت القيمة أو لا فإن تفاوت يخير ، قال السيد : وإلا فلا . مسألة [ 125 ] : اثنان ادعى كل منهما على ثالث بأنه باعه سلعة أحدهما يقول : بعته إياها بثوب ، والآخر يقول : بعته إياها بكتاب ، وتحقق التعارض بحيث لا يمكن إيقاع العقدين وامتنعا من اليمين بعد القرعة فما الحكم في ذلك يتحالفان