علي أصغر مرواريد

478

الينابيع الفقهية

ويبطل البيع . مسألة [ 126 ] : لو باعه الدابة على شرط كونها حامل ، وشرط الحمل البائع ثم بانت حائلا كان للبائع الفسخ لأن الأغراض تتفاوت في الرغبة في النتاج . مسألة [ 127 ] : قال في الإقالة : يشترط مساواة الثمن للمثمن ، فلو تعيب وقاله فيما بعد فله فسخ الإقالة إذا لم يعلم بعيبه . مسألة [ 128 ] : لو باع مالا تتساوى أجزاؤه كالأرض والثوب والقيمة صح مع المشاهدة وإن لم يعلم عدد الزرع ولا عدد الغنم ، وكذا بيع أبعاضها بالجزء المشاع . مسألة [ 129 ] : لو باعه حيوان وأخبر أنه صبي فبان كبيرا فله الفسخ وإن تصرف ولا أرش ، وكذا الأمة إذا أخبره أنها صبية فبانت عجوزا كان له الرد وإن تصرف بالوطئ خاصة وله الأرش لأنه ينقص القيمة . مسألة [ 130 ] : المقبوض بالسوم مضمون مطلقا . مسألة [ 131 ] : لو اتفقا حيلة على المعاملة أو كان بينهم ذلك على شئ تساوي قيمته درهم ويبيعه إياه بعشرين درهما ولولا ذلك ما أخذه بأكثر من نصف ؟ تركه أولى إلا لضرورة فلا بأس . مسألة مفيدة [ 132 ] : إذا تقايلا أو تفاسخا بخيار ، فلا يخلو إما أن تكون العين باقية أو تالفة ، فإن كانت باقية ونقصت نقص باختلاف السعر رجع كل عوض