علي أصغر مرواريد
474
الينابيع الفقهية
والتكبير ثلاثا ، وقيل : واحدة . مسألة [ 101 ] : ضميمة الحمل بغير لفظ البيع جائزة كيف كان إن لم يقصد بالبيع . مسألة [ 102 ] : يدخل الحمل في بيع أمه في ثلاث مواضع : أ - إذا شرط تحقيقا بأن كان ظاهرا أو تقديرا بأن كان مظنونا . ب - إذا جرت المساومة عليه وعلى أمه . ج - إذا بذل يمينا لا يصلح إلا لهما على تقدير الحمل ففي هذه الصور الثلاث يدخل . مسألة [ 103 ] : قوله : لو اشترى بالبيع الفاسد الأمة الحامل أو الدابة كذلك ضمن الأصل والحمل معا ، هل هو هكذا أم لا يضمن إلا بالتفريط ؟ الجواب : إن شرط الحمل فالضمان متوجه وإلا فمشكل لأنه لو صح البيع لكان أمانة فالفاسد مثله . مسألة [ 104 ] : إذا ورث الخيار اثنان وأراد أحدهما الفسخ والآخر الإجازة فأيهما يرجح ؟ طبق لنا كلام جمال الدين في القواعد في هذه المسألة ، قال : لا يمضي لأحدهما اختيار ما لم يتفقا هذا معنى كلامه . مسألة [ 105 ] : لو دفع إليه خمسة دراهم في كيل قمح عوضا وكان عند البائع قمح يبيعه هكذا ولم يواجبه البيع ثم غلا السعر ، هل تثبت المعاوضة أو له دراهم فقط ؟ وقيل : إن شاهد المبيع لزم وإلا له الدراهم حسب .