علي أصغر مرواريد

475

الينابيع الفقهية

مسألة [ 106 ] : قوله في بيع المرابحة : ولو قال اشتريته بأكثر لم يقبل منه ولو أقام بينة ، هكذا قال في الشرائع والتحرير ، فهل هو هكذا أم يقبل ؟ قال : لا يقبل إلا إذا تأول بالنسيان مثلا أو بشراء الوكيل أو أقام بينة كذا . مسألة [ 107 ] : لو تداعا اثنان عقدا أحدهما ادعى الصحة والآخر الفساد ، وأقام كل منهما بينة ، قال : يقدم بينة مدعي الصحة لأنها تتضمن الإثبات . مسألة [ 108 ] : إذا تعاطى شخصان ومزج مال المعاطاة بغيره ، هل ينزل منزلة التلف في اللزوم أم لا ؟ نعم . مسألة [ 109 ] : هل الخيار في الغبن والنجش والرؤية على الفور أم لا ؟ قال : الفور أولى . مسألة [ 110 ] : لو باعه دراهم بدنانير أو بالعكس يشترط فيه التقابض في المجلس كما يشترط في المثلين ؟ نعم . مسألة [ 111 ] : لو انتقل الشقص بالصلح لا يثبت فيه الشفعة وتثبت لو انتقل بالتولية والمرابحة والمواضعة . مسألة [ 112 ] : لو اشترى دارا وأغصان شجرة للبائع بارزة إليها فليس للمشتري عضدها . مسألة [ 113 ] : في الشفعة لو كانت الأرض مشغولة بالزرع ، فإن أخذ الشفيع وجب الصبر ، وهل له الترك عاجلا والأخذ وقت الحصاد ؟ وإذا أخذ