علي أصغر مرواريد
473
الينابيع الفقهية
الجواب : لا بد من مشاهدته بحيث يصير غير مجهول عند المتعاقدين ويحصل ذلك بمشاهدة معظمه المقصود فإنه رافع للجهالة والضابط رفعها . مسألة [ 96 ] : إذا باع إنسان إنسانا آخر ثوبا قيمته عشرة دنانير بعشرين دينارا إلى شهرين ، وأقرضه مع ذلك عشرين دينارا والزيادة في الثوب بسبب هذه العشرين دينارا ، هل يكون البيع صحيح أو لا ؟ والقرض يكون حراما أو مكروها . الجواب : المشهور الكراهية وتركه أولى وأحوط . وكتب محمد بن مكي : مسألة [ 97 ] : قوله : ويلزمه قيمة الولد في الأمة الموطوءة يوم الولادة إن ولد حيا ، ولو سقط ميتا لا قيمة له بل عقرها وأرش نقص الولادة ، أما الذي قال : تقوم بنفس الوطء ولا يقوم الولد حينئذ للزومه القيمة وملك الأمة حالة الوطء . مسألة [ 98 ] : يشترط في التبري من العيوب فهم المشتري لمعنى اللفظ ولا يكتفي بعبارة الفقهاء للعوام ، معناه إذا قال البائع للمشتري : اشتر بالبراءة من العيب لا بد أن يعرفه ما فائدة اللفظ . مسألة [ 99 ] : قال : سوق الدابة المسافة البعيدة تصرف دون اليسير ، وكذا الخطرة تصرف . مسألة [ 100 ] : يجب على البائع إعلام المشتري بالعيب ويتخير المشتري لقوله عليه السلام : من غشنا فليس منا ، وقيل : لا يجب الإعلام ، الشهادتان والتكبير من المشتري ، وقيل : الشهادتان من المشتري والتكبير من البائع