علي أصغر مرواريد

470

الينابيع الفقهية

النهي لأجل وصف عارض لا يفسده كالبيع وقت النداء . مسألة [ 77 ] : إذا بذل الغابن التفاوت هل يسقط خيار المغبون أم لا ؟ لا . مسألة [ 78 ] : عقد البيع والنكاح والخلع عقيب البذل والإجارة والصلح والمساقاة ، هل يشترط أن يكون الجواب مقارنا الإيجاب كمقارنة التكبير للصلاة أو يجوز كلما يعد جوابا وإن تخلله زمان يسير ؟ الجواب : لا اعتبار هنا بالزمان اليسير ولا يضر في ترتيب الحكم . مسألة [ 79 ] : التين والعنب وما يكون من الثمر والخضراوات إذا كان في ظرف غير معلوم الوزن هل يجوز شراؤه على هذه الحال ؟ الجواب : لا بد من اعتباره أو الصلح عليه مع تعذر الاعتبار ، ولو نقله بغير الاعتبار لم يفد الملك ويأثم بالتصرف حينئذ ، ولو أخذه معاطاة أمكن الجواز . مسألة [ 80 ] : إذا بيع ثمرة الكرم ولم يكن قد أخرج ثمره ولم يعرف أنواعه ولا وصفه البائع هل يصح أم لا ؟ وهل يصح الصلح إذا لم يصح البيع أم لا ؟ الجواب : يصح بيع ثمرته بعد الظهور لكن الأولى مع العلم بكل ما له مدخل في الثمر وإن لم يظهر أو كان مجهولا بطل والصلح هنا الأولى تركه ، وإذا بيع أصل الكرم والمشتري جاهل أنواعه لا يصح متى ما كان لجهل أنواعه مدخل في الثمن ، وأما الصلح فإن أمكن معرفة أنواعه لا يصح أيضا . وكتب محمد بن مكي : مسألة [ 81 ] : لو دفعت إلى إنسان شيئا من دينه في موضع يجب عليه القبض ولم يقبض يكون عاصيا بتضيق صلاته ، نعم هذا في موضع يجب عليه القبض