علي أصغر مرواريد

471

الينابيع الفقهية

احترازا من مال السلم وشبهه كمال الصرف وثمن المبيع فإنه لا يجب قبض البعض هنا . مسألة [ 82 ] : يجوز شراء ما يؤخذ باسم المقاسمة من الغلات وغيرها ما لم يزد عن المعتاد بالنسبة إلى ذلك البلد ، وما يؤخذ من الفلاحين في صورة الضمان يجوز شراؤه وإن كان أزيد من المقاسمة المعتادة سواء ضمنوا طوعا أو لا . مسألة [ 83 ] : النجش حرام إن فعله ، أما الزيادة التي تؤخذ فليس بحرام . مسألة [ 84 ] : الاحتكار حرام وهو حبس القوت وحده ألا يوجد باذل غيره في القرية ، وضابط الضرر التي يحصل للمشتري بالنسبة إلى المشتري . مسألة [ 85 ] : لو حضر شخص بيع ملكه وسكت لم يكن رضا منه ، ولو ادعى عليه الرضا لم يتوجه عليه اليمين . مسألة [ 86 ] : لو اشترى دابة بشرط الحمل فظهر الخلاف فله الفسخ وإن تصرف ، وإن كان على سبيل الاحتياط فلا فسخ ولا أرش . مسألة [ 87 ] : بيع المعاطاة هل يملك كل منهما مع التلف والخروج عن الملك اللازم أو الجائز ؟ الجواب : المعاطاة لا يتصور فيها ملك إلا بتقدير بقاء العين بعد تلف الأخرى ، نعم يباح فيها التصرف وتملك ضمنا ، قال : ويشترط فيها قبض العينين ، أما لو سلم أحد العينين خاصة تسمى هذه معاوضة .