علي أصغر مرواريد
465
الينابيع الفقهية
مسألة [ 49 ] : لو اشترى أمة وظهر بها حمل فله ردها ، فلو عاد وطئها بعد علمه بحملها فهو تصرف لا يجوز له . مسألة [ 50 ] : لو قال المشتري : اشتريت منك بشرط أن يكون لي الخيار مدة معلومة بشرط أن أتصرف ولم يسقط خياري ، جاز . مسألة [ 51 ] : لو فارق المتبايعان المجلس مصطحبين على المسافة التي عقدا عليها من غير تزايد المسافة بينهما لم يقدح ، ولو مات أحدهما أو نام لم يحصل فرقة . مسألة [ 52 ] : لو باع متاعا أو اشترى كذلك وفيه غبن فاحش فللمغبون الخيار إن لم يعلم القيمة حين الابتياع ، والقول قوله في عدم المعرفة بالقيمة إلا أن يقيم خصمه البينة بمعرفته ، والخيار في الفسخ على الفور . مسألة [ 53 ] : لو فسخ في موضع الخيار فالعين مضمونة عليه إلا أن يسلمها إلى المالك ، سواء كان تأخير التسليم لعذر أم لا ، ولو ادعى الفسخ لا يقبل منه إلا ببينة . مسألة [ 54 ] : قوله في بيع الطعام : إلى الليل ، أي البيع لازم إلى الليل من طرف المشتري ، وبعد انقضاء النهار فالخيار للبائع إلى الفجر ، ولا يلزم بانقضاء النهار بطلان البيع إن لم يبطله البائع . مسألة [ 55 ] : لو اشترى إنسان سلعة ثم ظهر بطلان البيع بعد التصرف فيها بالذبح أو القصابة كان للمشتري التفاوت وهو ما بين قيمتها حية وقيمتها مهيئة