علي أصغر مرواريد

466

الينابيع الفقهية

للبيع . مسألة [ 56 ] : قال : لو تصارف وكيلي شخصين فالاعتبار بتفرق الوكيلين لا الموكلين ، ولو قبض أو نقل ما يكال أو يوزن كان ذلك قبضا لأنه أبلغ من الوزن . مسألة [ 57 ] : لو دفعت إلى إنسان دراهم ثمن مبيع ثم جاء ببعضها نحاسا وادعى أن الدراهم التي دفعها إليه ثمنا ، هل يقبل قوله أم لا ؟ قال : يحلف الدافع أنها ليست من دراهمه وإلا غرم بدلها . مسألة [ 58 ] : إذا كان للبائع الخيار وشرط التراد ، فإذا تصرف البائع في هذا الثمن هل يسقط خياره أم لا ؟ قال : لا إلا أن يشترط عليه المشتري إحضار عين الثمن . مسألة [ 59 ] : إذا زاد مختلف الأجزاء أو نقص وكذا متساوي الأجزاء ، بين لنا ما الحكم في فروع المسألتين مطلقا وما حكم المشتري فيهما ؟ قال يتخير كل من البائع والمشتري في الزيادة والنقصان في مختلف الأجزاء مع جهالتهما ، وأما متساوي الأجزاء فالظاهر أنه لا خيار للبائع مع احتماله ، نعم يتخير وفي المشتري يتخير . مسألة [ 60 ] : هل يقوم التمكين من القبض مقام القبض ويكون تلفه بعده من مال المشتري أم لا ؟ نعم . مسألة [ 61 ] : قوله : ولو حبسه ببقية الثمن فهو غاصب ولا يكون رهنا إلا أن