علي أصغر مرواريد
450
الينابيع الفقهية
يمنع من الرد ، لأنه إما بفعله أو بإهماله المراعاة حتى ضربها الفحل ، وكلاهما تصرف . وثالثها : إذا اشترى من ينعتق عليه فإنه بنفس الملك ، ويتعين الأرش هنا ، ويمكن رد هذا الوجه إلى التصرف . ورابعها : إسقاط الرد في موضع يملكه ويختار الأرش ، ولا فرق بين قوله : اخترت الأرش أو أسقطت الرد . وأما الأرش فيسقط ويبقى الرد في موضعين يأتيان إن شاء الله تعالى . فرع : قال في المبسوط : لو وهب المشتري العبد أو أبق من عنده فلا أرش له لأنه لم ييأس من رده ، ثم إن عاد ملكه ، أو عاد الآبق رده وإلا أخذ أرشه ، وظاهره أن الأرش إنما يكون مع عدم القدرة على الرد وأن الرد جائز مع هذا التصرف ، وفيها مخالفة للمشهور . درس [ 5 ] : خيار العيب على التراخي ، وله الفسخ بحضور البائع وغيبته قبل القبض وبعده ، ولو تنازعا في ذلك وكان الخيار باقيا فله إنشاء الفسخ ، ويمكن جعل إقراره إنشاء وإن كان قد زال ، كما لو تلفت العين افتقر المدعي إلى البينة ، ومع عدمها لا يثبت الفسخ ، وله إحلاف الآخر إن ادعى علمه بالفسخ . فرع : إذا قضي بعدم الفسخ فهل للمشتري أرش ؟ الوجه ذلك لئلا يخرج عن الحقين ، ويحتمل نفيه مؤاخذة له بإقراره ، ويحتمل أن يأخذ أقل الأمرين من الأرش وما زاد على القيمة من الثمن إن اتفق ، لأنه بزعمه يستحق استرداد الثمن