علي أصغر مرواريد
436
الينابيع الفقهية
ولو تصرف المشتري سقط خياره وحده ، ولو تصرفا أو تعارض فسخ أحدهما وإيجاب الآخر قدم جانب الفسخ . ولو مات أحدهما أو ماتا فللوارث أو الولي ، ولو جن أو أغمي عليه فللولي ، ولو خرس اعتمد على الإشارة أو الكتابة المفهمة ، وإن تعذر الاستعلام فالأقرب تخير الحاكم ما فيه المصلحة ، وعبارة الشيخ : تخير الولي ، ولو تخير الولي ثم زال العذر فلا نقض . ولا عبرة بالتفرق كرها مع منعهما من التخاير ، فإذا زال الإكراه فلهما الخيار في مجلس الزوال بطوله عند الشيخ ، ولو لم يمنعا من التخاير بطل الخيار ولزم العقد . فروع : الأول : أسقط الفاضل الخيار في شراء القريب ، أما المشتري فلعتقه عليه ، ولأنه وطن نفسه على الغبن ، إذ المراد به العتق ، وأما البائع فلما ذكر ، ولتغليب العتق ، ويحتمل ثبوت الخيار لهما بناء على أن الملك بانقضاء الخيار ، وثبوته للبائع لأن نفوذ العتق لا يزيل حقه السابق وحينئذ يمكن وقوف العتق ونفوذه ، فيغرم المشتري القيمة لو فسخ البائع ، ويجري مجرى التلف الذي لا يمنع الخيار . الثاني : لو اشترى العبد نفسه فكالأول عنده إن قلنا بجوازه كالكتابة . الثالث : لو باع أو اشترى من ولده الصغير فالأقرب ثبوت الخيار ، للعموم ، وهو في قوة اثنين ، ولو التزم به من جانب الطفل أو من جانبه فالطرف الآخر باق . الرابع : لا خيار في الإجازة والإقالة لأنهما ليسا بيعا عندنا ، وكذا الحوالة والصلح على الأصح ، والهبة بشرط الثواب ، واقتضاء العين عن الدين ، والقسمة والشفعة . الخامس : يثبت في بيع خيار الرؤية ولا يمنعه اجتماع الخيارين ، وكذا بيع