علي أصغر مرواريد
437
الينابيع الفقهية
خيار الشرط والحيوان . السادس : يثبت في الصرف تقابضا فيه أو لا ، فإن التزما به قبل القبض وجب التقابض ، فلو هرب أحدهما عصى وانفسخ العقد ، ولو هرب قبل الالتزام فلا معصية ، ويحتمل قويا عدم العصيان مطلقا ، لأن للقبض مدخلا في اللزوم فله تركه . السابع : لو تناديا بالعقد على بعد مفرط صح العقد ولهما الخيار على الأقوى وإن تقاربا بالتنقل ، ووجه عدم الخيار أنه لا يجمعهما مجلس عرفا . الثامن : لو تنازعا في التفرق حلف المنكر ، ولو تنازعا في الفسخ وكانا قد تفرقا قدم منكره ، ولو قال أحدهما : تفرقنا قبل الفسخ ، وقال الآخر : فسخنا قبل التفرق ، احتمل تقديم الأول لأصالة بقاء العقد ، وتقديم الثاني لأنه يوافقه عليه ويدعي فساده ، والأصل صحته ، لأن الفسخ فعله . درس [ 1 ] : وثانيها : خيار الشرط : وهو جائز لهما ولأحدهما ، ولا يتقدر بالثلاثة ، نعم يشترط ضبطه بما لا يحتمل التفاوت . ويجوز اشتراطه لأجنبي منفردا فلا اعتراض عليه ، ومعهما أو مع أحدهما ، ولو خولف أمكن اعتبار فعله وإلا لم يكن لذكره فائدة ، وقال ابن حمزة : إن رضي الأجنبي لزم ، وإن لم يرض تخير المشتري ، وإن لم يشترط كونه عن المشتري ، ولو شرط الخيار لأحدهما أو في إحدى العينين بهما بطل . ويصح في جميع العقود إلا النكاح ، ولا يصح في الإبراء ، والوقف والعتق على خلاف فيهما ، ولا في الطلاق ، وقطع الشيخ وابن إدريس بمنعه في الصرف ناقلين الإجماع ، ومنع الفاضل الإجماع واختلف قولاه في الضمان ، ولم نعلم وجه المنع مع صحيحة ابن سنان : المسلمون عند شروطهم .