علي أصغر مرواريد

434

الينابيع الفقهية

ولو أسلم أحد الغريمين أو هما فالسلم بحاله إلا أن يكون المسلم فيه خمرا أو خنزيرا ولم يقبضها فيبطل ، ولو أسلم عرضا في قرض ثم جاء بالثمن وهو على الصفات وجب القبول ، ولو كانت أمة فلا عقر عليه بوطئها . ويجوز تعدد المسلم فيه في العقد الواحد ، اختلف الأجل أو اتفق ، ولو قبض بعض الثمن وزع على الجميع ، ولا يجوز بيعه قبل حلوله ولو كان تولية ، ولو صالح عليه قبل الحلول فالأقوى الإجزاء ، ولو وجد المشتري بالمقبوض عيبا فلا أرش وله الرد والمطالبة بالسليم .