علي أصغر مرواريد

433

الينابيع الفقهية

اشتراطه إذا كان لحمله مؤنة ، ورابعها ذكره إذا كانا في مكان قصدهما مفارقته ، والأقرب اشتراطه مطلقا . ويجب قبض الموصوف عند الأجل أو الإبراء ، فإن أبي قبضه الحاكم ، فإن تلف أو تعذر الحاكم فمن الممتنع ، ولو دفع أجود وجب القبول - خلافا لابن الجنيد - لرواية سليمان بن خالد إذ شرط فيها طيب نفسيهما ، ولا يجب القبض قبل الأجل وإن انتفى الضرر عن المسلم ولم يتعلق غرض الدافع بغير البراءة . ويجب خلو الحبوب من التراب والقشر غير المعتاد ، وخلو الحنطة من الشعير إلا أن يذكر اختلاطهما به ، ويعفى عن الحبات اليسيرة ، ولو أسلم في شاة لبون فله حلبها وتسليمها إلى المسلم . ويجوز السلم في السمك والجراد حيا وميتا ونيئا ومطبوخا ، وفي الصمغ والطين الأرمني والحسيني ساذجا ومعمولا سبحا وألواحا . ولو أسلم حالا فسلم المبيع في المجلس ففي الاكتفاء به عن تسليم الثمن نظر ، من خروجه عن بيع الدين بمثله . ولو أحال بالثمن فقبضه البائع قبل التفرق صح وإلا فلا على الأقرب فيهما . ولو أحال البائع على المشتري اشترط قبض المحتال في المجلس على الأصح ، ووجه الجواز أن الإحالة كالقبض ، ولو صالح البائع عن الثمن على مال فالأقرب الصحة واشتراط قبض مال الصلح . ويجوز اشتراط الرهن والضمين وكل سائغ وإن كان أصواف نعجات مع التعيين على الأقرب ، فلو دفع أردأ أو أزيد جاز في غير الربوي وبطل فيه على الأقرب . ولو تنازعا في قبض الثمن قبل التفرق أو بعده حلف مدعي الصحة ، ولو أقاما بينة بني على ترجيح الداخل والخارج ، وقيل : يقدم بينة القبض لشهادتها على الإثبات ، ولو قال البائع : قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق ، فأنكر المسلم ، حلف البائع .