علي أصغر مرواريد
432
الينابيع الفقهية
ولو علم الانقطاع قبل الأجل ففي الخيار وجهان ، كالحالف على أكل الطعام غدا فيتلفه قبل الغد ، ولو كان يوجد في بلد آخر لم يجب نقله مع المشقة ولا مع عدمها إذا كان قد عين البلد وإلا وجب . ولو اعتاض عن المسلم فيه بعد انقطاعه جاز إذا كان بغير جنس الثمن أو به مع المساواة ، ويبطل مع الزيادة عند الأكثر ، وهو في الرواية أشهر ، وقال الصدوق والحليون : يجوز ، وهو ظاهر مرسلة أبان ومكاتبة ابن فضال . درس [ 4 ] : في اللواحق : ولا تكفي المشاهدة في الثمن الذي شأنه الاعتبار خلافا للمرتضى ، وتوقف الفاضل في الاكتفاء بها في المذروع ، وقطع الشيخ باشتراط ذرعه ، وليس قويا ، كما لا يشترط في البيع . ويجوز كون الثمن نقدا وعرضا ما لم يؤد إلى الربا ، ومنع الحسن من جواز إسلاف غير النقدين ضعيف ، وكذا منع ابن الجنيد من إسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين كالسمن في الزيت ، ومنع من إسلاف الجارية . ويجوز السلم في الجلود مع المشاهدة عند الشيخ ، قيل : وهو خروج عن السلم لأنه دين ، ويمكن جعله من باب نسبة الثمرة إلى بلد . واعتبار مشاهدة جميع الغنم يكفي عن الإمعان في الوصف ، لعسره واختلاف خلقته وعدم دلالة الوزن على القيمة ، والرواية تدل على الجواز إذا أسنده إلى غنم أرض معينة ، ويحتمل الجواز فيما قطع قطعا متباينا - كالنعال السبتية - فيذكر الطول والعرض والسمك والوزن ، والوجه المنع لعدم تساوي السمك غالبا وهو أهم المراد منه . وفي اشتراط ذكر مكان التسليم مع كون السلم مؤجلا أقوال ، ثالثها