علي أصغر مرواريد

428

الينابيع الفقهية

وفي خشب العريش ذلك ويزيد السمح أو العقد . وثاني عشرها : الحجر واللبن والآجر ، ففي الحجر النوع واللون والقدر والوزن ، وللطحن يزيد الدقة أو الثخن ، والبلد ، وفي اللبن الغالب المشهور والمكان الذي يضرب فيه ، وكذا في الآجر ويزيد فيه اللون . وثالث عشرها : الآنية ، فيذكر النوع ، والوزن ، والشكل ، والقدر ، والطول والسمك والسعة ، وكونه مصبوبا أو مضروبا ، والوزن خلافا للشيخ ، ومدار الباب على الأمور العرفية وربما كان العوام أعرف بها من الفقهاء ، وحظ الفقيه البيان الإجمالي . درس [ 2 ] : الشرط الثاني : التقدير بالكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن وفيما لا يضبط إلا به وإن جاز بيعه جزافا كالحطب والحجارة . ويجوز السلف في المعدود الذي لا يعظم تفاوته بالعدد كالجوز واللوز ، بخلاف الرمان والبيض فلا يجوز بغير الوزن ، ولو جمع بين الوزن والعدد بطل ، وإن كان لبنا أو آجرا جاز عند الفاضل ، ولو أسلم في المكيل وزنا أو بالعكس فالوجه الصحة لرواية وهب عن الصادق عليه السلام . ويشترط في المكيال والصنجة العمومية ، فلو أشار إلى قصعة أو صخرة بطل ، ولو عينا مدا أو صنجة من حملة المشهور لغا التعيين ، ولا يبطل العقد في الأصح ، وكذا لو شرط في البيع ، وله ملء المكيال وما يحتمله بلا هز وزلزلة ودق ولا وضع كف على جانبيه إلا أن يسمح به الدافع أو يشترط في العقد إذا لم يتضمن الجهالة .