علي أصغر مرواريد
409
الينابيع الفقهية
وفي مكاتبة الصفار : لا بأس بأجرة البدرقة . وإجارة الإنسان نفسه للأعمال الدنيئة ، وروى عمار الكراهة مطلقا ، وروى ابن سنان : لا بأس بها لفعل موسى عليه السلام ، وجمع الشيخ بينهما في الكراهة لمن يخاف التقصير دون غيره ، وعن الرضا عليه السلام : كل شئ يتقي فيه العبد ربه فلا بأس به ، وكان السؤال عن بيع الرقيق ، وقال الباقر عليه السلام : كان أهل الكهف صيارفة . ويكره الإنزاء على الناقة وولدها طفل إذا لم ينحر أو يتصدق به ، وإنزاء الحمار على العتيق ، وانتهاب نثار العرس ، وبيع الملك لغير الضرورة إلا أن يشتري خيرا منه . درس [ 7 ] : في آداب التجارة : وهي التفقه فيما يتولاه ، وتقديم الاستخارة ، والسهولة والحلم ، وإيفاء الكيل والوزن ، والاقتراب من المتبايعين ، بذلك أوصى علي عليه السلام ، والتسوية بين المماكس وغيره ، والإقالة ، والتسامح في البيع والشراء والاقتضاء والقضاء ، وروي في التقاضي من الغريم : أطل الجلوس وألزم السكوت ، وقبض الناقص وإعطاء الراجع . والمباكرة في طلب الرزق ، والتكبير ثلاثا ، والشهادتان عند الشراء ، وسؤال البركة في الشراء ، والخيرة في البيع ، والانتقال مما تعسر من أنواع التجارة إلى غيره ، وملازمة ما بورك فيه ، وشراء العقار وتفريقه في مواضع ، ومعاملة من نشأ في خير . والزراعة والغرس ، قال الصادق عليه السلام : ما في الأعمال شئ أحب إلى الله تعالى من الزراعة وما بعث الله نبيا إلا زراعا إلا إدريس عليه السلام فإنه كان خياطا .