علي أصغر مرواريد
401
الينابيع الفقهية
حلال حتى يعرف الحرام بعينه . ولا فرق بين قبض الجائر إياها أو وكيله وبين عدم القبض ، فلو أحاله بها - وقبل الثلاثة - أو وكله في قبضها أو باعها وهي في يد المالك أو في ذمته جاز التناول ، ويحرم على المالك المنع . وكما يجوز الشراء تجوز سائر المعاوضات والهبة والصدقة والوقف ، ولا يحل تناولها بغير ذلك . والأجير الخاص ليس له العمل لغير المستأجر في زمان الإجارة ، بخلاف المطلق . وللزوجة التصدق بالمأدوم من مال الزوج إلا مع نهيه أو إضراره ، وليس لغيرها ذلك ، ولا لها تناول غير ذلك - والمأدوم ما يؤتدم به كالملح واللحم ، وفي تعديته إلى الخبز والفاكهة نظر - ، والزوج يحرم عليه تناول شئ من مالها إلا برضاها ، ولو ملكته مالا كره له التسري به ، ويحتمل كراهة جعله صداقا لضرة إلا بإذنها . ويجوز للوكيل أو الوصي في الدفع إلى قبيل إعطاء عياله إذا كانوا منهم ، والتفصيل إذا كانوا غير محصورين ، وفي جواز أخذه لنفسه رواية صحيحة وعليها الأكثر ، وربما جعله الشيخ مكروها ، لرواية أخرى صحيحة بالمنع . والفضلات عند الصائغ - كتراب الصياغة - يجب دفعها إلى مالكها ، فإن جهل تصدق بها عينا أو قيمة ، ولا يجوز تملكها ولو كان الصائغ مستحقا للصدقة ، وفي رواية علي الصائغ : تصدق بالتراب إما لك أو لأهلك أو قريبك ، وأنه لو خاف من استحلال صاحبه التهمة جازت الصدقة . ولا يجوز بيع الوقف سواء كان على جهة عامة أو خاصة ، وفي الحبس والسكنى نظر إذا لم يقرن بمدة ، ومع اقترانها بالمدة المعلومة يجوز البيع ، وكذا لا تباع أم الولد إلا فيما سلف . ولا يجوز شراء المشتبه إذا كان أصله التحريم ، كالذبيحة المطروحة أو التي