علي أصغر مرواريد
384
الينابيع الفقهية
إسماعيل بن الفضيل واعتضادها بالأصل . هذا ، ويجوز اشتراط المتجدد من الثمرة في تلك السنة وفي غيرها مع حصر السنين ، سواء كان المشترط من جنس البارز أو غيره ، ولو شرط ضم ما يتجدد من بستان آخر عاما أو عامين احتمل الجواز . ولا يحمل مطلق البيع قبل الصلاح على القطع ، بل يصح على قول أو يراعى ، ويبطل على آخر . وبدو الصلاح في الثمرة زهوه - أي تلونه - وفي العنب انعقاد حصرمه لا ظهور عنقوده وإن ظهر نوره ، وفي باقي الثمار انعقاد حبه بعد نثر ورده . وروى أبو بصير اشتراط الأمن من الآفة . ويجوز بيع الثمرة الظاهرة والخفية في قشر أو قشرين ، وبيع الخضراوات بعد انعقادها - وإن لم يتناه عظمها - لقطة ولقطات معلومة ، وبيع ما يجز كالرطبة والبقل جزة وجزات ، وما يخترط كالحناء والتوت والآس خرطة وخرطات . والمرجع في اللقطة والجزة والخرطة إلى العرف ، ولو باع الجزة الثانية أو الخرطة الثانية أو الثالثة جاز عند ابن حمزة ، ويشكل بالجهالة فيبطل إلا بالتبعية كما قاله الفاضل . ومنع الشيخ من بيع البطيخ والقثاء والخيار والباذنجان بعد ظهوره قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع ، والوجه الجواز ويحمل الإطلاق على بدو الصلاح . ويجوز بيع الزرع قائما وحصيدا بارزا كان أو لا ، وبيع سنبله خاصة ، ومنع الصدوق بيع الزرع قبل السنبل إلا مع القصل ، والوجه الجواز ، والحصاد على المشتري ، وكذا لو باعه قصيلا ، ولو أبي قصله البائع أو تركه بأجرة . وكذا الثمرة بشرط الصرام ، ولو باعها مطلقا وجب تبقيتها إلى أوان جزها عرفا من بسر أو رطب أو تمر أو عنب أو زبيب أو طلاء ، ولو اضطرب العرف