علي أصغر مرواريد

385

الينابيع الفقهية

فالأغلب ، ومع التساوي يحتمل وجوب التعيين ، والحمل على أقل المراتب لأنه المتيقن ، وعلى أعلاها صيانة لمال المشتري ، واستثناء البائع الثمرة كذلك . والسقي لكل منهما جائز ما لم يتضررا ، ولو تقابلا رجحت مصلحة المشتري ، ويحتمل ترجيح مالك الثمرة مشتريا كان أو بائعا ، نعم يقتصر على الضروري ، فإن تنازعا حكم بالعرف ، ولو منع أحدهما الآخر من السقي فهلك ماله أو نقص ضمن . ولو اشترى نخلا بشرط قطعه جذوعا وجب الفور ، إلا أن يشترط التأخير إلى أجل معين فيجب ، ويسقي لو افتقر إليه ، ولو أخره عن وقت الوجوب فأثمر فهو للمشتري ، وعليه أجرة الأرض وأجرة مالكها إن سقاه وراعاه ، ولم يشترط المعظم إذن المشتري واشترطه ابن إدريس ، ورواية الغنوي مطلقة . ولا تدخل الثمرة قبل التأبير في بيع الأصل في غير النخل ، ولا في النخل إلا أن ينتقل بالبيع . وطرد الشيخ الحكم في المعاوضات ، ووافق على عدم دخوله في غيرها كالهبة ورجوع البائع في عين ماله عند التفليس . وفي دخول الورد قبل انعقاد الثمرة في بيع الأصول خلاف ، فأدخله الشيخ في ظاهر كلامه ومنعه الفاضل ، وأدخل الشيخ أيضا الجنبذ في بيع شجر الورد وتبعه القاضي وابن حمزة ، ومنع الحليون ذلك ، وهو قوي . درس [ 13 ] : تفسد بيع المزابنة - وهي بيع الثمرة بالثمر وإن لم يكن منها - خلافا للخلاف ، والأقرب تعديته إلى سائر الثمار ، وكذا المحاقلة - وهي بيع السنبل من الحنطة والشعير بالحب من جنسه وإن لم يكن منه - خلافا للشيخ . ويجوز بيع العرية - بأن تقدر عند بلوغها تمرا وتباع بقدره - وهي نخلة واحدة في دار الغير في رواية السكوني ، وقال اللغويون والجمهور : أو بستانه ،