علي أصغر مرواريد

383

الينابيع الفقهية

وروى محمد بن قيس في وليدة باعها ابن سيدها فاستولدها المشتري : ينزعها الأب وولدها ، وللمشتري أخذ البائع ليجيز أبوه البيع ، وهي قضية علي عليه السلام في واقعة ، ولعل ذلك لاستصلاح منه عليه السلام ، وفيها دلالة على أن عقد الفضولي موقوف وعلى أن الإجازة كاشفة . وفي تقريراته عليه السلام عدم رد الشاة التي تأكل الذبان ، لما قال شريح : لبن طيب بغير علف . درس [ 12 ] : في بيع الثمار : لا يجوز بيع الثمار قبل ظهورها عاما واحدا إجماعا ، والمشهور عدم جوازه أزيد من عام ، ولم يخالف فيه إلا الصدوق لصحيحة يعقوب بن شبيب ، وحملت على عدم بدو الصلاح . ولو باعها قبل ظهورها منضمة احتمل ابن إدريس جوازه ولو عاما واحدا ، ثم أفتى بالمنع ، وهو الأصح ، والجواز رواية سماعة . ولو ظهرت ولما يبدو صلاحها وباعها أزيد من عام أو مع الأصل أو بشرط القطع أو مع الضميمة صح ، وكذا لو بيعت على مالك الأصل في أحد قولي الفاضل ، ووجه الصحة أنه كالجمع بينهما في عقد ، ويضعف بعدم العقد هنا على الجميع ، والمنع اختيار الخلاف . وبدون واحد من هذه الشروط مكروه على الأقوى ، جمعا بين الأخبار ، وقال سلار : إن سلمت الثمرة لزم البيع وإلا رجع المشتري بالثمن ، والحاصل للبائع . فرع : على اشتراط بدو الصلاح لو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع ، ولو ضم إليه بستانا آخر منعه الشيخ لظاهر رواية عمار ، والوجه الجواز لرواية