علي أصغر مرواريد

371

الينابيع الفقهية

ولو شرط طحن الطعام على البائع فالمروي الجواز ، ومنعه في المبسوط . ويجوز اشتراط الجعودة والزجج في الأمة ، والصيد في الفهد أو الكلب . ولو شرط بيع المبيع على البائع بطل ، لا للدور بل لعدم قطع نية الملك ، ولو شرط بيعه على غيره فالوجه الصحة . ولو شرط رهنا أو ضمينا وجب التعيين بالمشاهدة أو الوصف ، ويحتمل صحة الإطلاق ، ويحمل الرهن على حافظ الحق ، والضامن على الموسر الباذل . ولو شرط الإشهاد لم يفتقر إلى تعيين الشهود ، ولو عينهم لزم ، ولا يلزمهم التحمل . ويجوز اشتراط رهن المبيع على ثمنه ، ومنعه الشيخ . ولا يكفي عقد البيع عن عقد الرهن ، ولو جمع بينهما في عقد واحد وقدم الرهن بطل ، ولو قدم البيع مثل " بعتك الدار بمائة وارتهنت العبد بها " ، فقال : اشتريت ورهنت ، ففيه وجهان أقربهما المنع ، لعدم ثبوت الحق حال الرهن . ولا يجوز اشتراط العتق عن البائع ولا اشتراط الولاء له ، ويجوز عن المشتري ويحمل مطلقه عليه ، وكسبه قبل العتق للمشتري ، ولو انعتق قهرا لم يكف ، وللبائع الفسخ والرجوع بالقيمة ، وقيل : له الرجوع بما يقتضيه شرط العتق ، ويضعف بأن الشروط لا يوزع عليها الثمن ، ولو نكل به البائع عتق ولم يجزئ ، ولو أخرجه عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف فللبائع فسخ ذلك كله . ولو أسقط البائع الشرط جاز إلا العتق ، لتعلق حق العبد وحق الله تعالى به ، ولو مات قبل العتق فالخيار بحاله . ويجوز اشتراط حمل الجارية أو الدابة فيفسخ لو ظهرت حائلا ، ولو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة لأنه بمعنى الاشتراط ، ولا تضر الجهالة ، لأنه تابع . ولو شرط أنها تحمل ، قال الشيخ والقاضي : لم يجز البيع إلا أن تحمل ، ولو لم تحمل فللمشتري فسخه وإمضاؤه ، وأبطله الفاضل وإن حملت لأنه غرر ، وفي