علي أصغر مرواريد
369
الينابيع الفقهية
ولو ادعى البائع نقص الثمن والمشتري نقص المبيع حلف الآخر إن حضر المدعي الاعتبار ، وإلا حلف ، ويحتمل تقديم مدعي التمام إن اقتضى النقص بطلان العقد - كالسلم والصرف بعد التفرق - وإلا فمدعي النقص ، ولو حول الدعوى إلى إنكار قبض الجميع قبل قول المنكر مطلقا . والقبض في غير المنقول التخلية بعد رفع اليد ، وفي الحيوان نقله ، وفي المعتبر كيله أو وزنه أو عده أو نقله ، وفي الثوب وضعه في اليد ، وقيل : التخلية مطلقا ، ولا بأس به في نقل الضمان لا في زوال التحريم والكراهية عند البيع قبل القبض ، نعم لو خلي بينه وبين المكيل فامتنع حتى يكتاله لم ينتقل إليه الضمان ، ولا يكفي الاعتبار الأول عن اعتبار القبض . ويجب التسليم مفرغا ، فلو كان فيه ما لا يخرج إلا بهدم وجب أرشه على البائع . ولو قبض بغير إذن البائع انتقل إليه الضمان ، ولم يكن مانعا من فسخ البائع للتأخير عن الثلاثة . وأجرة المعتبر على البائع في المبيع ، وعلى المشتري في الثمن ، وأجرة الدلال على آمره ، ولو أمراه فالسابق ، فإن اقترنا وكان الغرض توليه طرفي العقد فعليهما ، وكذا لو تلاحقا وكان مرادهما مجرد العقد ، ولو منعنا من تولية الطرفين امتنع أخذ أجرتين ، وعليه يحمل كلام الأصحاب من أنه لا يجمع بينهما لواحد . ولا ضمان على الدلال إلا مع التفريط ، ويقدم قوله بيمينه في عدمه وفي التلف والقيمة ، وقول المالك في عدم الرد ، ولا درك على الدلال في استحقاق المبيع أو الثمن أو تعيبهما . ولو تبرع بالبيع أو الشراء فلا أجرة له وإن أجاز المالك .