علي أصغر مرواريد

366

الينابيع الفقهية

فرع : لو ظنها المشتري غير مؤبرة فظهرت مؤبرة فله الفسخ عند الشيخ لفوات بعض المبيع في ظنه ، وأنكره الفاضل لعدم العيب وتفريطه ، والوجه الأول ، لأن فوات بعض المبيع أبلغ من العيب ، ولا تفريط لأنه بنى على الأصل . ولو ظنها البائع مؤبرة فظهرت غير مؤبرة فله الفسخ إن تصادقا على الظن ، ولو ادعى أحدهما على صاحبه علم الحال فأنكر ، احتمل إحلاف المنكر ويقضى بما ظنه . هذا ، ولو ظهرت ثمرة بعد البيع فللمشتري . ولا يدخل الورد وإن كان جنبذا في بيع الشجر ، وكذا ورد الثمر . وسابعها : العبد والأمة ، ويتناول ثيابه الساترة للعورة دون غيرها على الأقوى ، ولا يتناول ماله وإن قلنا بملكه إلا مع الشرط فيراعى فيه العلم والتحرز من الربا . وثامنها : الكتاب ، ويتناول أجزاءه وجلده وخيوطة وما به من الأصول والحواشي والأوراق المثبتة ، ولا يدخل كيسه ولا ما به من أوراق مفردة لا تتعلق به ، وفي دخول ما يعلم به نظر أقربه الدخول ، للعرف . ويدخل في بيع الدابة النعل ، ولا يدخل الرحل والمقود إلا بالشرط . وتاسعها : الحمام ، وتدخل بيوته وموقده وخزانة مائه وأحواضه ومسلخه وبئره وماؤها ، ولو كانت تنزع من مباح دخلت الساقية فيه ، والأقرب دخول قدره المثبتة . ولا يدخل سطله ولا أقداحه ولا وقوده ومآزره ، وعليه تسليمه إليه مفرغا من الرماد وكثير القمامة . درس [ 5 ] : في القبض : وحكم العقد تقابض العوضين إلا أن يشترط تأخير أحدهما أو تأخيرهما إذا كانا عينين أو أحدهما ، ولو شرط تأخيرهما وهما في الذمة بطل لأنه بيع الكالئ