علي أصغر مرواريد

367

الينابيع الفقهية

بالكالي . فإن تنازعا في التقدم تقابضا معا ، سواء كان هناك تعيين أو لا ، وفي المبسوط والخلاف : يجبر البائع أولا لأن الثمن تابع للمبيع . وبالقبض ينتقل الضمان إلى القابض إذا لم يكن له خيار ، ويتسلط على التصرف بغير تحريم ولا كراهية . ويمنع البائع من فسخ البيع بتأخير الثمن ، وبدونه الأقرب الكراهية في بيع المكيل والموزون ، وتتأكد في الطعام ، وآكد منه إذا باعه بربح . ونقل في المبسوط الإجماع على تحريم بيع الطعام قبل قبضه ، وقال الفاضل : لو قلنا بالتحريم لم يفسد البيع . وحمل الشيخ الإجارة والكتابة على البيع قائلا : إن الكتابة والإجارة ضربان من البيع ، وأنكره الفاضل ، ولأن المملوك ليس مكيلا ولا موزونا ، وهما محل الخلاف ، للإجماع على جواز بيع غيرهما قبل القبض . ولو انتقل إليه بغير بيع كصلح أو خلع أو صداق أو عوض إجارة فلا كراهة في بيعه قبل قبضه . ولو أحال غريمه المسلم إليه على غريمه المستلم منه فهو كالبيع قبل القبض . ولو دفع إليه مالا ليشتري به طعاما لنفسه بطل . ولو قال : اشتر لي ثم اقبضه لنفسك ، بني على القولين . ولو قال : أقبضه لي ثم لنفسك ، بني على تولي طرفي القبض ، والأقرب جوازه ، ولو كان أحد المالين قرضا صح . ولو قبض أحد المتبايعين فباع ثم تلف غير المقبوض لم يبطل البيع الثاني وإن بطل الأول ، وعلى البائع بدل ما باعه مثلا أو قيمة يوم تلف العين . ولو اعتاض عن السلف قبل قبضه بني على القولين ، ولو اعتاض عن القرض أو المغصوب جاز .