علي أصغر مرواريد
364
الينابيع الفقهية
وماؤهما ، ولو ظهر فيها مصنع أو صخرة معدة لعصر الزيت أو العنب فكذلك ، وللبائع الخيار مع عدم العلم . والحجارة المدخولة تدخل ، فإن أضرت بالغرس أو الزرع فللمشتري الخيار مع عدم العلم ، ولا تدخل الحجارة المدفونة ، وعلى البائع نقلها ومؤونة الحفر ، فإن علم المشتري فلا خيار وإلا فله الخيار إن فات شئ من المنافع ، وعلى البائع المبادرة بالنقل ، فلو تركها ولا ضرر فيه فلا خيار للمشتري ، نعم له إلزامه بالنقل ، ولو أراد تمليكها للمشتري لم يجب عليه القبول ، ولا أجرة للمشتري عن زمان النقل . وثانيها : القرية والدسكرة والضيعة في عرف أهل الشام ، ويتناول دورها وطرقها وساحاتها ، لا أشجارها ومزارعها إلا مع الشرط أو القرينة أو يتعارف ذلك كما هو الغالب الآن . وثالثها : البستان والباع ، ويدخل فيه الشجر والأرض والجدار والبناء - الذي جرت العادة بكونه فيه دون غيره - والمجاز والشرب . ولو باعه بلفظ " الكرم " تناول العنب لا غير إلا مع قرينة غيره ، وفي دخول العريش وجهان أقربهما دخول المثبت منه دائما أو أكثريا دون المنقول دائما أو أكثريا . ولو باع واستثنى نخلة أو شجرة معينة فله المدخل والمخرج إليها ومدى جرائدها من الأرض . ورابعها : الدار ، وتشمل الأرض والبناء - سفل أو علا - والحمام المعروف بها ، والمرافق كلها ، والبئر والحوض وماؤهما ، والطريق والأبواب المثبتة ، والرفوف المثبتة ، والسلم المثبت ، والدرج والمفاتيح . ولو استقل الأعلى لم يدخل إلا بالشرط أو القرينة ، وعليه تحمل مكاتبة الصفار إلى العسكري عليه السلام بعدم دخول الأعلى . ولا يدخل شجرها وما بها من آلة منقولة ، ولو كانت مدفونة كالخابية أو